السيد كمال الحيدري

130

الفتاوى الفقهية

المسألة 196 : لكي تستفيد المرأة من عادتها السابقة في تمييز الدم ، لابدّ أن تكون ذاكرةً لها ، وأمّا إذا كانت لها عادة منتظمة في وقت محدّد ولكنّها نسيت موعدها ورأت الدم ، فماذا تصنع ؟ الجواب : إنّ الدم إذا كان بصفات الحيض ، اعتبرت نفسها حائضاً على أساس القاعدة الأولى ( التمييز بالصفات ) ، وأمّا إذا لم يكن بصفات الحيض اعتبرت نفسها مستحاضة ، ما دامت لا تعلم بمجيء موعد عادتها . وإذا رأت دماً بدون صفات الحيض وأيقنت بحدسها أنّه يستمرّ بها أيّاماً - كأسبوع أو أكثر - وكانت تعلم بأنّ عادتها الشهرية إمّا في النصف الأوّل من الأسبوع أو في النصف الثاني منه - مثلًا - وجب عليها أن تحتاط طيلة المدّة ، فتجتنب ما تتركه الحائض ، وتؤدّي ما تؤدّيه المستحاضة المسألة 197 : تحصل العادة الشهرية للمرأة برؤيتها لدم الحيض في وقتٍ معيّنٍ من شهر ، ورؤيتها له في نفس الوقت من الشهر اللاحق مباشرة ، وكذلك تحصل بانتظام فاصل زمنيّ معيّن بأن تعتاد المرأة بأن يكون الفاصل بين الحيضتين نصف شهر باستمرار . المسألة 198 : إذا اعتادت المرأة أن ترى الدم في بداية كلّ شهر قمري إلى خمسة أيّام مثلًا ، فهل إثبات أنّ الدم المشكوك دم الحيض على أساس العادة يتوقّف على أن يكون هذا الدم مبتدئاً في بداية الشهر ومستمرّاً إلى خمسة أيام ؟ الجواب : لا ، بل يكفي أن يكون واقعاً ضمن تلك الفترة . فلو رأت دماً أصفر من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس ، كان حيضاً . المسألة 199 : إذا اعتادت المرأة أن ترى الدم في بداية كلّ شهر ولكنّه يستمرّ بها أحياناً ثلاثة أيّام وأحياناً أكثر ، فما هي الأيّام التي حتّى إذا رأت فيها دماً أصفر فهو حيض ؟ الجواب : هي الثلاثة الأولى من الشهر .